الرئيسية » 2012 يناير 1 » كتاب الإسكان الاجتماعي يستعرض التشريعات والقوانين وتطور القطاع
4:40 PM كتاب الإسكان الاجتماعي يستعرض التشريعات والقوانين وتطور القطاع | |
الشبيبة / قال مدير دائرة التخطيط والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات
بوزارة الإسكان سليمان بن علي بن محمد المقبالي إن الوزارة وفي إطار سعيها
المستمر في تعريف المهتمين والباحثين والقراء بقطاع الإسكان ودوره في
التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية أصدرت هذا العام كتابا يبحث في
تاريخ الإسكان الاجتماعي منذ العام 1973 وحتى العام 2010م.
وأضاف أن الكتاب اشتمل على ثلاثة أجزاء رئيسية يتضمن أولها عرضا وافيا عن مراحل تطور الإسكان الاجتماعي يتضمن أهم التشريعات والقوانين التي تم سنها وتحديثها لتنظيم عمل برامج الإسكان الاجتماعي بما يتوافق مع المتغيرات والظروف المعيشية للمواطن معززة ببيانات ومعلومات إحصائية عما تم إنجازه في برامج الإسكان الاجتماعي المختلفة من قبل وزارة الإسكان خلال الفترة من العام 1973م وحتى نهاية العام 2010م في مختلف محافظات السلطنة. فيما يختص الجزء الثاني بالمراسيم والقوانين والقرارات والتعاميم الوزارية والإدارية، وما إلى ذلك من تشريعات قانونية متعلقة بشروط وأحكام الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي. واشتمل الجزء الثالث على مجموعة من الصور الفوتوجرافية للمساكن الاجتماعية التي تم بناؤها من قبل الوزارة مع نبذة تعريفية بسيطة عنها بالإضافة إلى نماذج للتصاميم الهندسية التي اعتمدتها الوزارة في بناء الوحدات السكنية. * إحصائيات وتشريعات واستعرض المقبالي الجزء المتعلق بمراحل تطور الإسكان الإجتماعي والذي اشتمل بدوره على قسمين رئيسيين يتعلق أحدهما بمراحل تطور التشريعات القانونية للإسكان الاجتماعي والآخر بالإحصائيات المتعلقة ببرامج الإسكان، حيث قال إن قانون المساكن الشعبية آنذاك قد صدر في 10 مايو 1973م ليكون النواة الأساسية لأحكام وشروط برامج الإسكان الاجتماعي وقد تضمن القانون (21) مادة حيث اشترطت المادة (2) تطبيق هذا القانون على ذوي الدخل المحدود ممن لا يقل دخلهم الشهري عن (30) ثلاثين ريالا عمانيا ولا يزيد على (75) خمسة وسبعين ريالا عمانيا وقت تقديم الطلب وعلى ذوي الدخل المتوسط الذين يزيد دخلهم الشهري على (75) خمسة وسبعين ريالا عمانيا ولا يزيد على (200) مائتي ريال عماني وقت تقديم الطلب وفسرت المادة رقم (3) المسكن على أنه المنزل المراد بناؤه وشراؤه في الأرض المخصصة ويشمل قطعة الأرض التي يقوم عليها المنزل والتي يتم تخصيصها بواسطة مجلس الوزراء، كما يتم خصم أقساط شهرية منتظمة من راتب المنتفع لمدة عشرين عاما لذوي الدخل المحدود أو خمسة عشر سنة لذوي الدخل المتوسط ويتم تسجيل المسكن للمنتفع فور سداد القرض الذي عليه. * قانون المساكن وأضاف أنه في العام 1977 تم إلغاء قانون المساكن الشعبية بموجب المرسوم السلطاني رقم (77/35) واستبدل بقانون المساكن الاجتماعية وقد تضمنت مواده على قيام وزارة الإسكان بإنشاء مساكن اجتماعية والإعلان عنها لفتح باب قبول التملك وفق شروط القانون وقد حدد القانون في المادة (6) الفقرة (و) بأن لا يتجاوز دخل المنتفع (-/3000) ثلاثة آلاف ريال عماني في السنة، أما في العام 1987م فقد صدرت لائحة المساعدات السكنية في الأول من ديسمبر1987م لتشمل فئة المواطنين المحتاجين إلى توفير مسكن ممن لا تنطبق عليهم شروط المساكن الاجتماعية وقد حددت اللائحة أن تكون الفئة المستفيدة من الأسر الضمانية التي تخضع لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني (84/87) وأسر ذوي الدخل المحدود ممن لا يتجاوز دخلهم السنوي (-/1800) ألف وثمانمائة ريال عماني، كما حددت اللائحة أن يتم صرف مساعدة بحد أقصى (-/6000) ستة آلاف ريال عماني لترميم أو بناء أو إضافة على المنزل الذي يمتلكه طالب المساعدة وقد أعطت اللائحة الوزير الاستثناء من تعديل الإيراد السنوي لذوي الدخل المحدود وتعديل الحد الأقصى للمساعدة حسب المتغيرات المعيشية. مشيرا إلى أنه في العام 1988 تم تعديل بعض مواد قانون المساكن الاجتماعية، حيث قضى المرسوم السلطاني رقم (27/88) بتعديل المواد (11،7،6،3) من القانون والتي تضمنت التعديل في بعض التعريفات والأحكام العامة، كما تم تعديل المادتين (6،3) من القانون وفق المرسوم السلطاني رقم (88/92). * لائحة القروض وفيما يخص لائحة القروض لذوي الدخل المحدود قال مدير دائرة التخطيط والإحصاء بأنه في 1991م صدرت اللائحة لأول مرة بتاريخ 3 يونيو 1991م لتكون مكملة لبرنامج المساعدات السكنية وقد نصت على إقراض المواطن مبلغ لا يتجاوز (-/15000) خمسة عشر ألف ريال عماني بدون فائدة ممن لا يقل دخله الشهري عن (130) مائة وثلاثين ريال عماني، ولا يزيد على (250) مائتين وخمسين ريالا، أما أصحاب الحرف فيتم تقدير الدخل الشهري لهم بحساب المتوسط الشهري لدخله السنوي بحيث يكون في حدود المبلغ، ويتم تسديد الأقساط الشهرية بواقع (50) خمسين ريالا عمانيا من دخل المقترض الشهري وفي مدة سداد أقصاها (25) عاما شريطة أن لا يتجاوز عمر المقترض ستين عاما عند سداد القسط الأخير أو تعديل الأقساط إذا كان عمره لا يسمح بذلك، كما نصت اللائحة على أصحاب الحرف تقديم كفيل مناسب تقبله الوزارة لضمان سداد الأقساط. وقال المقبالي بأنه في العام 1991م تم إلغاء وتعديل بعض مواد لائحة القروض السكنية بناء على القرار الوزاري رقم (91/141) الصادر بتاريخ 3 نوفمبر 1991م تم إلغاء المادة (5) من اللائحة والتي نصت على تقديم كفيل لضمان الحصول على القرض، كما تم تعديل المواد (14،13،10،1)، حيث تم إلغاء ضامن المقترض من المادة (1) وإضافة فقرة "قيام المديرية العامة لمشروعات الإسكان صرف أتعاب الاستشاري من مبلغ القرض" في المادة (10) وإلغاء الفقرة رقم (9) من المادة (13) والتي تضمنت إلزام كفيل المقترض تقديم صك شرعي بدفع أقساط القرض متضامنا مع طالب القرض، كما تم تغيير المادة (14) لتصبح على إدارات الإسكان بالمناطق بدلا من المديرية العامة لمشروعات الإسكان استقبال طلبات القروض وإحالتها للمديرية للدراسة منوها إلى أنه في العام 1997م وبناء على الأوامر السامية تم إعفاء جميع المستفيدين من البرنامج من جميع الأقساط المتبقية عليهم. * قروض ومساعدات وأضاف بأنه في العام 2000م صدر المرسوم السلطاني رقم (2000/24) باستمرار وزارة النقل والإسكان بمنح القروض والمساعدات السكنية بدون فوائد للمواطنين على أن يصدر الوزير اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام المرسوم وفي نفس العام صدرت لائحة القروض السكنية لذوي الدخل المحدود بناء على المرسوم السلطاني رقم (2000/24) حيث صدر القرار الوزاري رقم (2000/26) بتاريخ 28/6/2000م والذي نص على العمل باللائحة الجديدة للقروض وإلغاء اللائحة السابقة وقد أدخلت اللائحة الجديدة بعض التعديلات على اللائحة السابقة، منها أن يتم سداد الأقساط بحيث لا تتجاوز قيمته (25 %) من دخل المقترض، ويبدأ المقترض بسداد القسط الأول بعد مضي تسعة أشهر من تاريخ مباشرة العمل في المشروع، ويتم تسجيل رهن على المسكن لضمان سداد الأقساط، بالإضافة إلى غيرها من التعديلات في مواد اللائحة، كما جرى في نفس العام كذلك تعديل لائحة القروض، حيث تم تعديل الفقرة (4) من المادة (3) من اللائحة حسب القرار الوزاري (2000/45) والتي حددت دخل المقترض عند تقديم الطلب (130-200) ريال ولا يتجاوز (250) مائتين وخمسون ريالا عند الحصول على الموافقة. وفيما يخص لائحة المساعدات السكنية قال مدير دائرة التخطيط والإحصاء أنه في العام 2002م تم إلغاء القرار الوزاري رقم (86/168) الخاص بلائحة المساعدات السكنية والعمل باللائحة الجديدة حسب القرار الوزراي رقم (2002/175) والتي حددت السقف الأعلى للدخل الشهري لطالب المساعدة بـ (129) مائة وتسعة وعشرون ريالا بدلا عن (-/1800) ألف وثمانمائة ريال سنويا في اللائحة السابقة، كما أجازت لورثة طالب المساعدة أو من كان يتولى إعالتهم الاحتفاظ بالأولوية ونصت على أن تمنح المساعدة لبناء مسكن إذا كان طالب المساعدة يملك موقعا، بالإضافة إلى الترميم والإضافات وإعادة البناء كما في اللائحة السابقة. * برنامج المساعدات وأضاف سليمان المقبالي بأنه في العام 2003م تم تشكيل اللجنة الدائمة للنظر في طلبات المساعدات السكنية بموجب القرار الوزاري رقم (2003/112) ضمت في عضويتها عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة ويرأسها المدير العام للأراضي والإسكان آنذاك، أما في العام 2004م فقد تم رفع سقف المساعدة السكنية من (-/6000) ستة آلاف ريال إلى (-/10000) عشرة آلاف ريال نظرا لارتفاع الأسعار في تلك الفترة. وأضاف بأنه في العام 2006م صدر القرار الوزاري رقم (2006/24) بتاريخ 2006/2/25م لتشكيل لجان لدراسة جميع حالات برنامج المساعدات السكنية المسجلة في قائمة البرنامج ميدانيا بواسطة أجهزة كفية وتنزيلها في نظام المساعدات السكنية الذي أعد خصيصا لهذا الغرض، وقد انتهت الدراسة في شهر سبتمبر من العام 2006م تقريبا ويقدر عدد الأسر التي تم حصرها وتسجيلها في النظام بحوالي (26) ألف أسرة من مختلف ولايات السلطنة منها الأسر التي لا تنطبق عليها شروط البرنامج والأسر الجاري دراستها والأسر التي تم قبولها مبدئيا. مشيرا إلى أنه في العام 2007م تم إعفاء المواطنين المستفيدين من برنامج المساعدات السكنية من الرسوم المستحقة عليهم للأراضي السكنية حسب قرار مجلس الوزراء رقم (2007/10) بتاريخ 2007/7/3م. * تحديد قيمة القرض واستطرد المقبالي بأنه في 2007م تم تعديل دخل طالب القرض ليصبح من (130) مائة وثلاثين ريالا ولا يتجاوز (250) مائتين وخمسين ريالا عند تقديم الطلب ولا يزيد عل (400) أربعمائة ريال عند الحصول على الموافقة، كما تم تحديد سقف قيمة القرض ليصبح (-/20000) عشرين ألف ريال، وكذلك تم تعديل سقف المساعدة السكنية لتصبح (-/15000) خمسة عشر ألف ريال. وقال بأن العام 2008م شهد المزيد من التعديلات على قانون الإسكان الاجتماعي، حيث تم تعديل رئاسة لجنة المساعدات الدائمة لتصبح برئاسة مساعدة المدير العام لمشروعات الإسكان للإسكان الاجتماعي وصدر تعميم وزاري بتاريخ 2008/7/7م قضى بمنع التصرف بالوحدات السكنية إلا بعد مرور عشر سنوات من تاريخ التنفيذ وعدم التصرف بالمساكن الممولة من برنامج القروض السكنية إلا بعد الانتهاء من سداد قيمة القرض، كما تم تعديل نص المادة (2) من لائحة المساعدات السكنية الصادرة بالقرار الوزاري (2002/175) لتصبح "تمنح المساعدة مرة واحدة لطالبها لبناء مسكن أو ترميم مسكن قائم أو إجراء إضافات عليه أو إعادة بنائه وبحد أقصى (-/20000) عشرون ألف ريال حسب القرار الوزاري رقم (2008/127) بتاريخ 2008/10/14م. أما في العام 2010م فقد صدر قانون الإسكان الاجتماعي والذي تم بموجبه دمج شروط الحصول على الوحدة السكنية والمساعدة السكنية والقرض السكني في قانون واحد، وذلك حسب المرسوم السلطاني رقم (2010/137) الصادر بتاريخ 14/4/2010 وقد اشتمل القانون على (4) فصول تضمن الفصل الأول الأحكام والتعريفات العامة للحصول على خدمات القانون منها كما جاء في المادة (8) "يعفى المستفيدون من أحكام هذا القانون ولمرة واحدة من سداد رسوم سند الملكية أو البيع أو الرهن وفك الرهن بالنسبة للأرض أو الوحدة السكنية"، أما الفصل الثاني فقد اختص بالوحدات السكنية واشتمل على مادتين ففي المادة (9) "تشكيل لجنة بقرار من الوزير من خمسة أعضاء على الأقل في الولاية التي تقع فيها الوحدات السكنية المعدة للتوزيع وتختص اللجنة بدراسة طلبات الوحدات السكنية وتوزيعها"، المادة (10) "تصدر الوزارة سندات انتفاع للمنتفعين بالوحدات السكنية لمدة عشر سنوات ميلادية ويحظر على المستفيد التصرف في الوحدة بأي وجه من أوجه التصرفات القانونية كالإيجار أو البيع أو الرهن أو الهبة وخلافه". واختص الفصل الثالث ببعض شروط الحصول على المساعدة منها شرط الدخل والذي ترك القانون اللائحة التنفيذية له تحديده، كما تضمن الإشارة في سند الملكية بعدم التصرف بالمسكن لمدة عشر سنوات من تاريخ استلام المسكن، كما يحظر تأجير المسكن إلا بموافقة كتابية من الوزارة. أما الفصل الرابع والمتعلق بالقروض السكنية فقد اشترط القانون في المادة (20) وجوب تقديم ضامن لطالب القرض إذا كان من أصحاب الحرف أو من العاملين في القطاع الخاص الذين لا يسري عليهم قانون التأمينات الاجتماعية أو الذين لم تمض على تعيينهم بالقطاع الخاص سنتان متتاليتان أو العاملين في دولة أخرى من أحد العاملين بالقطاع الحكومي أو من العاملين بالقطاع الحكومي ويسري عليهم قانون التأمينات الاجتماعية وتجاوزت خدمتهم ثلاث سنوات، كما ترك القانون للائحة تحديد دخل المقترض وقيمة القرض. وقال بانه في العام 2010م صدرت أوامر سامية بتاريخ 5/8/2010 بإعفاء أصحاب الحرف والمهن البسيطة والمتقاعدين من سداد أقساط القروض المتبقية عليهم والتي تشرف عليها وزارة الإسكان، إضافة إلى التعميم الإداري رقم (2010/2) برفع إشارة الرهن عن سندات ملكيات المواطنين المنتفعين بقانون الإسكان الاجتماعي بتاريخ 2010/5/15م. * اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي وأضاف بأن اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي قد صدرت اللائحة بموجب القرار الوزاري رقم (2011/6) بتاريخ 2011/1/15م، والتي وسعت دائرة المستفيدين من قانون الإسكان الاجتماعي وفقا للأوضاع الاجتماعية، حيث سمحت للأرملة والمطلقة المهجورة والمرأة المتزوجة من غير عماني، الأخوة والأخوات الذين لا عائل لهم سواء من الأصل أو الفرع، أسرة السجين الذي تزيد مدة سجنه عن (5) أعوام، الأبناء العمانيين القصر الذين توفى والدهم ووالدتهم غير عمانية الجنسية من غير عماني الحصول على وحدة سكنية أو المساعدة السكنية، كما وسعت المستفيدين من القروض لتشمل العامل المتزوج أو المعيل لأسرة، المطلقة العاملة الحاضنة لأبنائها، الأرملة العاملة التي لديها أبناء قصر، المرأة العاملة غير المتزوجة والمعيلة الوحيدة لأسرتها، والمرأة العاملة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمين في السلطنة وفق الشروط الواردة في اللائحة. وأجرت كذلك بعض التعديلات على شروط الدخول الشهرية للمنتفعين بما يتناسب والوضع الاقتصادي الجاري، حيث حددت الدخل الشهري لطالب المساعدة السكنية ما بين (150) مائة وخمسين ريالا و (185) مائة وخمسة ثمانين ريال عند منحه المساعدة و (250) مائتين وخمسين ريال لمن تجاوز الستين عاما، بالإضافة إلى بعض الشروط والأحكام العامة. * توفير المسكن المناسب وحول عمل الوزارة على توفير المسكن المناسب للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وأسر الضمان الاجتماعي من خلال مشاريع الوحدات السكنية وبرنامجي المساعدات السكنية والقروض السكنية والميسرة قال المقبالي إن برنامجي الوحدات السكنية والمساعدات السكنية يخدمان فئة من المواطنين، فيما يخدم برنامج القروض السكنية فئة أخرى من المواطنين مكملة لفئة المواطنين المستفيدين من برنامج المساعدات السكنية ومشاريع الوحدات السكنية، وذلك حسب مستوى الدخل الشهري والأوضاع الاجتماعية والمعيشية لهذه الفئات. وأضاف بأن إجمالي عدد الأسر التي استفادت من برامج الإسكان الاجتماعي المختلفة منذ بدء البرامج وحتى نهاية العام 2010م ما مجموعه (26024) أسرة بتكلفة إجمالية تجاوزت (409) ملايين ريال عماني، حيث استفادت (12961) أسرة من المساكن الاجتماعية (الوحدات السكنية) بقيمة إجمالية قدرها (278) مليون ريال عماني، كما استفادت (8811) أسرة من برنامج المساعدات السكنية بقيمة (73) مليون ريال عماني، فيما بلغ عدد الأسر التي استفادت من القروض السكنية ما مجموعه (4252) أسرة بحوالي (58) مليون ريال عماني. وقال سليمان المقبالي بأن هناك جهود مشكورة لبعض الجهات الخاصة التي تساهم في تمويل بناء وحدات سكنية للمواطنين، حيث تم مساعدة (712) أسرة بقيمة (12) مليون ريال بمختلف محافظات السلطنة منها (537) أسرة من المشاريع التي تم تمويلها من القطاع الخاص وعدد من المتبرعين بقيمة (8) ملايين ريال عماني و(141) أسرة من استفادت من مشروع بناء المساكن المتضررة من الأنواء المناخية بقيمة (3) ملايين ريال عماني وهي الأسر التي تأثرت بالأنواء المناخية التي مرت بها السلطنة خلال العام 2007م إلى جانب (34) أسرة من استفادت من مشروع الحالات الطارئة بحوالي (500) ألف ريال عماني وهذه الأسر هي حالات يتم مساعدتها بشكل عاجل نتيجة لتعرضها لظروف طارئة كالحريق والفيضانات وتهدم منازلها وغيرها من الظروف الطارئة. مشيرا إلى أن إجمالي عدد الأسر المتوقع استفادتها من اعتمادات الأوامر السامية والبالغة (200) مليون ريال عماني حوالي (10) آلاف أسرة خلال الخطة الخمسية الحالية (2011-2015) وبذلك يتوقع الانتهاء من جميع الطلبات المسجلة ضمن برنامج المساعدات السكنية حتى نهاية 2009م. * الكتاب فرصة للمهتمين واختتم مدير دائرة التخطيط والإحصاء بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات بوزارة الإسكان حديثه قائلا بأن كتاب الإسكان الاجتماعي يمثل فرصة للمهتمين والباحثين في الشؤون الاجتماعية والإسكانية للتعرف على تجربة وزارة الإسكان في مجال الرعاية الإسكانية وفقا للإمكانات المالية المتاحة خاصة وأنه يحتوي على عرض واف للمراسيم والقوانين المنظمة لبرنامج الإسكان الاجتماعي إلى جانب نماذج للتصاميم الهندسية والصور الفوتوجرافية للوحدات السكنية معززة بالبيانات الإحصائية لعدد الوحدات السكنية وتكلفتها الإجمالية والتفصيلية لكل ولاية ومحافظة في السلطنة. | |
|
مجموع المقالات: 0 | |